إبراهيم في رجل أعتق عبدا له في مرضه ثم مات وعليه دين وليس له مال غيره ، قال يسعى
في قيمته ، فإن كانت القيمة أكثر من الدين يسعى الغرماء في دينهم ، ونظر ما بقي من
شئ فللورثة ثلثاه وله ثلثه .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن الشعبي في رجل أعتق
عبده عند موته وليس له مال غيره ، قال : يقوم قيمة عدل ثم يسعى في قيمته .
( 220 ) الرجل يعتق عبده في مرضه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي
عن مسروق أنه سئل عن رجل أعتق عبدا له في مرضه وليس له مال غيره ، قال : أجيزه
بذمته شئ جعله لله لا أرده ، وقال شريح : أجيز ثلثه وأستسعيه في ثلثيه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن إسماعيل قال : قلت للشعبي : أي
القولين أعجب إليك ؟ قال : قول مسروق أعجبهما إلي في الفتوى ، وقول شريح أعجبهما
إلي في القضاء .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن
ابن مسعود قال : يعتق ثلثه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حسن بن علي عن زائدة عن منصور قال : قال
إبراهيم في رجل أعتق غلاما له عند موته وليس له مال غيره ، فقال إبراهيم : يعتق ثلثه
ويسعى في ثلثيه .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : إذا أوصى
الرجل بعتق مملوك له فهو من الثلث ، فإن كان أكثر من الثلث يسعى فيما زاد .
( 221 ) إذا أعتق بعض عبده في مرضه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس قال : زعموا أن الحسن كان
يقول في رجل أعتق بعض مملوكه عند موته ، قال : يعتق منه ما عتق ويستسعى فيما بقي .
هامش
( 227 / 3 ) لأنه لا وصية لمسلم إلا في الثلث