( 4 ) حدثنا وكيع عن السائب عن عمر عن ابن أبي مليكة قال : كانت عائشة إذا
أسكنت قالت : أسكنتك ما بدا لي .
( 5 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عثمان ابن أخي شريح عن شريح قال :
السكنى ما اشترط صاحبها .
( 6 ) نا حفص عن حجاج عن عثمان عن شريح بنحوه .
( 7 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن والشعبي قالا : السكنى عارية .
( 8 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : سألته عن رجل أسكن رجلا داره فمات
المسكن والسكن قال : يرجع إلى ورثة المسكن ، قال : قلت : يا أبا عمران فإن شريحا كان يقول :
من ملك شيئا حياته فهو لورثته من بعده ، قال : إنما ذلك في العمرى ، فأما السكنى والغلة
والعارية فإنها ترجع إلى ورثتها .
( 9 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا وهب الرجل شيئا فقال :
هو لك ولعقبك ، فهو له ولورثته . وإذا قال : هي لك حياتك ، فهي راجعة إليه .
( 10 ) حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال : السكنى عارية .
( 11 ) حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن محمد قال : اختصم إخوة إلى شريح فقال
أحدهم : زوجني وأسكنني أنا وبني ، فقال : أزوجه وأسكنه ؟ فقالوا : زوجه وأسكنه
فقال : شاهدان ذوا عدل على أنه آثرك بها على نفسه في حياته .
( 17 ) من قال : لا تجوز الصدقة حتى تقبض
( 1 ) حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال : تصدق رجل بمائة
دينار على ابنه وهما شريكان والمال في يدي ابنه . قال : لا يجوز حتى يحوزها ، قضى أبو
بكر وعمر : إن لم يجز فلا شئ له .
هامش
( 16 / 4 ) المقصود في هذا الباب الاسكان دون أجر .
وقولها ما بدا لي تحتفظ فيه بحق استعادة المسكن متى أرادت أو احتاجت إلى استعادته .
( 16 / 7 ) عارية : أي هي من الأشياء المعارة لصاحبها أن يستعيدها .
( 17 / 1 ) حتى يحوزها : أي حتى تكون في يد المتصدق فيعطيها للآخر صدقة