( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن الشعبي قال : تعرف
اللقطة سنة ، فإن لم تجد لها طالبا فأعطها أهل بيت من المسلمين فقراء ، قل لهم ، هذه
قرض من صاحبها عليكم ، فإن جاء فهو أحق بها وإن لم يجئ فهي عليكم منه .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن
سويد بن غفلة قال : خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا
بالعذيب التقطت سوطا فقالا لي : ألقه ، فأبيت ، فلما أتيت المدينة أتيت أبي بن كعب
فسألته فقال : التقطت مائة دينار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له فقال : عرفها
سنة ، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فاعرف عددها ووعاءها ووكاءها ، ثم يكون
كسبيل مالك .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الرحمن بن حرملة
قال : سألت سعيد بن المسيب عن اللقطة فقال : عرفها سنة فأنشد ذكرها ، فإن جاء من
يعرفها فأعطها إياه وإلا فتصدق بها ، فإن جاء فخيره بين الاجر واللقطة .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال في
اللقطة : عرفها ، لا آمرك أن تأكلها ، لو شئت لم تأخذها .
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي العلاء عن
مطرف عن عياض بن حمار قال : قال : النبي صلى الله عليه وسلم : " من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو
ذوي عدل ، ثم لا يغيره ولا يكتم فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله
يؤتيه من يشاء " .
( 206 ) ما رخص فيه من اللقطة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد
الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
اللقطة فقال : " عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها وإلا فاستنفقها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى عن عبد الله هو مولى لآل
طلحة بن عبيد الله قال : سأل رجل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها : الرجل يجد سوطا ؟
فقالت : لا بأس به ، يصل به المسلم يده ، قال : : والحذاء ؟ قال : والحذاء ؟ : قال : والوعاء ،
قالت : لا أحل ما حرم الله ، الوعاء يكون فيه النفقة .
المصنف — صفحة 191
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص١٩١