( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : هما حران .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء
وعن سفيان عن جابر عن الشعبي وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم قالوا : له ثنياه .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حرمي بن عمارة عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا
عن الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها ، قالا : له ذلك .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قرة بن سليمان عن محمد بن فضاء عن أبيه عن ابن
عمر قال : سألته عن الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها ، قال : لا ثنياه .
( 196 ) في الرجل يشتري الجارية أو الغلام
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي في رجل
اشترى عبدا فأعتقه ثم وجد بن جنونا ، قال : إن كان الداء قبل الصفقة رد البائع على
المشتري فضل ما بين الصحة والداء ، ويجعل ما أخذه في مثله .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل اشترى
عبدا فأعتقه ثم ظهر به داء كان عند البائع ، قال : كان يوجبه عليه ، ولا يرد البائع شيئا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن معمر عن الزهري قال : كان يرى أن
يحط عنه بقدر العيب إذا وجد بها داء بعد الموت .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ابن جريج عن عطاء قال : لا
عهدة بعد الموت .
( 197 ) من قال : القرض حال
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث العكلي وأصحابه ، وعن
عبيدة عن إبراهيم قالوا : القرض حال وإن كان إلى أجل ، وبه يأخذ أبو بكر .
هامش
( 197 / 1 ) القرض حال : أي يحل أوان سداده إذا مات المقترض ويسدد من تركته أو يسدده ورثته من مالهم
إن لم يكن له تركة ولا ينتظر المدين الاجل ليقبض ماله