( 185 ) في الجارية متى يجوز عطيتها ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال : قال أبو الشعثاء : لا يجوز
لامرأة عطية حتى تلد شرواها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال : لا يجوز
لامرأة عطية إلا بإذن زوجها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي قال : إذا حالت
في بيتها حولا جاز لها ما صنعت .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا ولدت
الجارية أو ولد مثلها جاز لها هبتها .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن عامر عن شريح قال :
عهد إلي عمر أن لا أجيز هبة مملكة حتى تحول في بيتها حولا أو تلد بطنا .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن عامر قال : قرأت كتاب
عمر إلى شريح بذلك ، وذلك أن جارية من قريش قال لها أخوها وهي مملكة : تصدقي
علي بميراثك من أبيك قبل أن تذهبي إلى زوجك ، ففعلت ثم طلبت ميراثها فرده عليها .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن سعيد بن عبد الرحمن عن
الحسن ومحمد ، قال محمد : لا تجوز لامرأة عطية حتى تحول حولا أو تلد ولدا ، وقال
الحسن : حتى تلد ولدا أو تبلغ إنا ذلك .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي قال : قلت له :
أرأيت إن عنست ، قال : لا يجوز .
هامش
( 185 / 1 ) حتى تلد شرواها : حتى تحمل وتلد كما حملت وولدت . أي حتى تصير أما .
( 185 / 3 ) حالت حولا : أكملت عاما وهي عند زوجها .
( 185 / 5 ) مملكة : قد ملك أمرها زوج أي قد تم عقد نكاحها وإن لم تنتقل بعد إلى دار الزوجية .
( 185 / 7 ) تبلغ إنا ذلك : تمضي عند زوجها الوقت الذي يكفي للحمل والولادة وهو عام واحد .
( 185 / 8 ) إن عنست : إن صارت عانسا أي تجاوز سن الزواج ولم تتزوج