( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن الحارث
عن علي قال : من قاسم الربح فلا ضمان عليه .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن في مضارب دفع المال
إلى غيره قال : لا ضمان عليه ، هو أمين .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عثمان ابن أخي
شريح أنه قال : إذا خالف في الوديعة والكرى فهو ضامن .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن داود عن الشعبي في مضارب قال
له صاحب المال : لا تجاوز مكان كذا وكذا ، قال : ضمن إن جاوزه
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي بنحوه .
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن ابن سيرين قال : لا
تشترط على المضارب شيئا ، فإني أخاف أن يخالف فيفسد عليك وعلى نفسه .
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه سئل عن
رجل دفع إليه ماله مضاربة ، وقال : لا تخرج من المصر ، فخرج قال : لا ضمان عليه .
( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن أبي قلابة في
المضارب إذا اشترطوا عليه : لا يجاوز ، فجاوز ، فهو ضامن .
( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أياس بن معاوية قال :
هو ضامن .
( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن
عطاء قال : إن نهاه أن يخرج فخرج فهو ضامن .
( 19 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حصين ومغيرة عن إبراهيم قال : إذا
خالف المستودع والمستعير والمستبضع فهو ضامن .
( 20 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر أن أبا
بكر كان لا يضمن الوديعة .
( 21 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن هلال بن عبد
الرحمن عن عبد الله بن عكيم أن رجلا استودع رجلا وديعة فهلكت فلم يضمنه عمر .
المصنف — صفحة 170
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص١٧٠