( 9 ) نا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري قال : يعتق كل رحم إذا ملكه ذو
رحم .
( 10 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : إذا ملك العمة والخالة وبنت
العم وكل ذي محرم عتق .
( 11 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يملك ولد والده ولا والد ولده ،
قال : والعمة والخالة بتلك المنزلة .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال : من ملك ذا
رحم فهو عتق أو عتيق .
( 13 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عطاء قال : إذا ملك
العمة والخالة عتقا .
( 14 ) أخبرنا غندر عن جابر عن الشعبي عن شريح أنه كان يعتق الولد والوالد
إذا ملك أحدهما صاحبه .
( 15 ) حدثنا كثير بن هشام عن جعفر عن الزهري قال : مضت السنة أنه من
ملك من محرمه شيئا فهو حر ، بملكه عتيق ، قال : وما وراء ذلك من القرابة رحم أمر
الله بصلتها ونهى عن عقوقها ، ولا أعلم من العقوق شيئا أشد من أن يتخذ الرجل
قريبه مملوكا .
( 16 ) نا وكيع عن زكريا عن الشعبي قال : إذا ملك الأخ فلا يعتق عليه .
( 14 ) في الرجل يموت وعنده الوديعة والدين
( 1 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : يبدأ بالوديعة .
( 2 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال : يبدأ بالأمانة .
( 3 ) نا هشيم عن سيار عن الشعبي قال : المضاربة والدين كل ذلك بالحصص .
( 4 ) نا محمد بن فضيل عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم وطاوس والزهري قالوا :
يأخذون بالحصص .
هامش
( 14 / 1 ) لان الوديعة والأمانة لا تدخل في حكم المحاصصة الذي تدخل تحته الديون