( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن
أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تلقوا الركبان للبيع " .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد
الملك عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التلقي .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر وأبي هريرة
قالا : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع من أفواه الطرق .
( 179 ) في المضاربة والعارية والوديعة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس على
المستكري والمستعير والمستودع ضمان إلا أن يخالف .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم قال : سمعت الشعبي
يقول : إذا خالف المستودع والمستعير والمستبضع فهو ضامن .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا نهيت
مضاربك أن يشتري من متاع كذا وكذا فاشتري ضمن ، وقال حماد : يتصدقان بالربح .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس قال : المضارب
مؤتمن وإن خالف أمرك .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن الشعبي أن عمر ضمن
أنسا أربعة آلاف كانت معه مضاربة .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن حميد عن الحسن قال : المضارب مؤتمن
وإن خالف .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن أنس بن سيرين عن أنس
ابن مالك قال : استودعت ستة آلاف فذهبت ، فقال لي عمر : ذهب لك معها شئ ؟
قلت : لا ، قال : فضمنني .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي
هريرة قال : إذا شرط رب المال على المضارب : لا ينزل بطن واد ، فنزل فهو ضامن .
المصنف — صفحة 169
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص١٦٩