( 172 ) في الرجل يسلم فيقول : ما كان من حنطة فبكذا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن حصين عن محمد بن زيد قال : قلت
لابن عمر : ربما أسلم الرجل إلى الرجل ألفا ونحوها فيقول : إن أعطيتني برأ فبكذا ، وإن
أعطيتني شعيرا فبكذا ، قال : يسمي في كل نوع منها ورق مسماه ، فإن أعطاك الذي فيه
وإلا فخذ رأس مالك .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسلم المنقري عن سعيد بن جبير في الرجل
يسلم فيقول : ما لي عندك عن حنطة فبكذا أو كان عندي من حبوب فبكذا ، أنه كرهه .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه قال : سئل عامر عن السلم في
الحنطة والشعير أيهما استيسر عليه أعطاه ، قال : لا يصلح .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في رجل أسلم
في شئ معلوم إلى أجل معلوم ، فإن لم يدفعه فكذا وكذا - لشئ آخر معلوم ، قال : لا
يصلح .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن في الرجل يسلف
فيقول : إن كان برا فبكذا ، وإن كان شعيرا فبكذا ، أنه كرهه .
( 173 ) في السلم بالثياب
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أسلم عن علقمة بن مرثد عن رزين بن
سليمان عن سعيد بن المسيب قال : لا بأس في السلم في الثياب ، ذرع معلوم إلى أجل معلوم .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن إبراهيم بن قصيد قال : سألت بكير
ابن عبد الله بن الأشج عن السلم في الثياب قال : لا يصح إلا معلوم الرقعة معلوم كذا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة ووكيع عن زكريا قال : سئل عامر عن
السلم في الكرابيس ، فقال : قد كنت أفعله .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن سالم عن عامر قال : إذا أسلم
في ثوب يعرف ذرعه ورقعه فلا بأس .
المصنف — صفحة 164
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص١٦٤