( 5 ) نا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : لا بأس أن يقول : أبيعك بدينار
وتزيدني درهمين .
( 6 ) نا وكيع قال نا سفيان عن خالد بن دينار عن الحارث عن إبراهيم . وعن سفيان
عن ابن جريج عن عطاء أنهما كرها أن يقول الرجل للرجل : أبيعك هذا الثوب بدينار إلا
درهم .
( 13 ) في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا ؟
( 1 ) حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن الشعبي قال : إذا ملك الرجل عمه أو
عمته أو خاله أو خالته فهو عتيق وهو بمنزلة أبويه .
( 2 ) حدثنا جرير عن أبان بن تغلب عن طلحة عن إبراهيم والشعبي قالا : من ملك
عمه أو عمته أو خاله أو خالته وما دون ذلك من النسب فهو عتيق .
( 3 ) حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن الحسن قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من ملك ذا محرم من ذي رحم فهو حر " .
( 4 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن
النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
( 5 ) نا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم قال : قال عمر من ملك ذا رحم
محرم فهو حر .
( 6 ) نا أبو معاوية عن حجاج عن محمد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أشياخه عن
الزبير أنه ملك يوم الطائف خالات له فأعتقهن بملكه إياهن .
( 7 ) نا وكيع عن مسعر وسفيان عن سلمة بن كهيل عن المستورد بن الأحنف قال :
جاء رجل إلى عبد الله فقال : إن عمي زوجني وليدته وهو يريد أن يسترق ولدي . قال :
ليس له ذلك .
( 8 ) نا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن قالا : من ملك ذا
رحم فهو حر .
هامش
( 13 / 3 ) أي هو حر حكما وشرعا ولا يحل له استعباده