( 167 ) في الرجل يكاتب مدبره ثم يموت وعليه
من مكاتبته شئ
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن أبي حمزة السكري عن يزيد النحوي
عن مجاهد عن أبي هريرة قال : دبرت امرأة من قريش غلاما لها ثم أرادت أن تكاتبه ،
فكتب الرسول إلى أبي هريرة فقال : كاتبيه ، فإن أدى مكاتبته فذاك ، وإن حدث به
حدث عتق " ، قال : وأراه ما كان عليه لها من كتابته شئ .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن حجاج عن محمد بن قيس بن الأحنف عن
أبيه عن ابن مسعود في الرجل يبيع مدبرته خدمته ، قال : ما أخذ سيده فهو له ، وما بقي
فلا شئ .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حجاج عن محمد بن قيس بن الأحنف عن
أبيه عن ابن مسعود بمثل حديث عباد إلا أنه قال : لا شئ لكم إذا مات صاحبكم .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن حجاج قال : أخبرني داود بن حريث قال :
شهدت شريحا قضى بذلك .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن أبي عوانة عن قتادة عن الحسن
قال : يؤخذ عنه ما بقي .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن أيوب وهشام عن ابن سيرين قال :
لا يباع المدبر إلا من نفسه .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن ابن سيرين قال : كان
يكره بيعه ولا يرى بأسا أن يكاتبه .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : لا
تباع خدمة المدبر إلا من نفسه .
( 168 ) في مال اليتيم يدفع مضاربة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون أن ابن عمر كان في
حجره يتيمة فزوجها ودفع مالها إلى زوجها مضاربة .
المصنف — صفحة 159
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص١٥٩