( 166 ) في حريم الآبار كم يكون ذراعا ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن عدي بن الفضيل قال : أتيت عمر بن عبد
العزيز فاستحفرته بئرا ، قال : اكتب حريمها خمسين ذراعا وليس له حق مسلم ولا يضره ،
وابن السبيل أول من يشرب .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق قال : سألت أبا
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الأعطان فقال : أما أهل الجاهلية فكانت خمسين ذراعا
لناحيتها يكون بين البئرين مائة ، فلما كان الاسلام رأوا أن دون ذلك مجزئ ، فجعل لكل
بئر خمس وعشرون ذراعا لناحيتها خمسون ذراعا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن عامر قال : حريم البئر
أربعون ذراعا كلها ، ليس لأحد أن يدخل عليه في عطنه ولا مائه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن
المسيب قال : حريم بئر البدء خمسة وعشرون ذراعا ، وحريم العادية خمسون ذراعا وحريم
الزرع ثلاثمائة ذراع قال الزهري : وبلغني أن حريم العين ؟ خمسمائة ذراع .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن وعن
جابر عن الشعبي قالا حريم البئر أربعون ذراعا .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن
الزهري عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " حريم بئر البدو خمسة
وعشرون ذراعا ، وحريم البئر العادية خمسون ذراعا " ، قال سعيد ، وحريم بئر الذهب
ثلاثمائة ذراع .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سعد بن أوس العبسي عن بلال بن يحيى
العبسي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا حمى إلا في ثلاثة : ثلة القليب - يعني حريم البئر
وطول الفرس وحلقة القوم " .
هامش
( 166 / 1 ) استحفرته بئرا : طلبت إجازتي لحفر بئر .
حريمها : حماها .
( 166 / 7 ) طول الفرس : المسافة التي يتحرك ضمنها وهو مثبت إلى الوتد بحبله