( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد قال :
من اشترى شيئا بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه ، وكان لا يرى بأسا أن يوليه أو
يشرك فيه بغير كيل ولا وزن .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن
سعيد بن المسيب رفعه قال : لا بأس بالتولية والشركة قبل أن يستوفي .
( 164 ) من قال : إذا بعت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن
حزام بن حكيم ، قال قال لي حكيم : ابتعت طعاما من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن
أقبضه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " لا تبعه حتى تقبضه " .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر وابن أبي زائدة كلاهما عن عبيد الله
عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا ابتاع أحدكم طعاما فلا يبيعه حتى
تقبضه ، قال ابن أبي زائدة : ويقبضه .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطية عن ابن عمر ،
قال : سألته في الزبيب والتمر والحنطة والشعير فقال : " لا بأس به ، ولكن لا تبيعه حتى
تقبضه " .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال : قال : نبئت أن
حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق فنهاه عمر أن يبيع حتى يقبض .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال : حدثنا محمد بن
بشير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر بنحو من حديث أيوب .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي
قال : إذا ابتعت بيعا أبدا فلا تبيعه حتى تقبضه .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن
هامش
( 164 / 1 ) حتى تقبضه أي ليكون بالامكان معاينته وكيله ووزنه .
( 164 / 2 ) ويقبضه : أي الذي يريد شراءه منك .
( 164 / 3 ) سألته : أي عن السلف