( 3 ) حدثنا مروان بن معاوية عن زياد مولى آل سعيد قال : قلت لسعيد بن المسيب :
رجل ابتاع طعاما فاكتاله ، أيصلح لي أن أشتريه بكيل الرجل ؟ فقال : لا ، حتى يكال بين
يديك .
( 4 ) نا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ميمون القناد قال : قلت لسعيد بن المسيب :
الرجل يشتري الماشية وأنا أنظر إلى وزنها أشتريها بوزنها ؟ قال : كان يقال : ذلك الربا
خالط الكيل والوزن .
( 5 ) حدثنا وكيع عن خالد بن عبد الرحمن السلمي قال : قدم رجل بحلال فاشتراها
رجل فكال منه حلة ثم أراد أن يأخذها بكيلها فكرهه الحسن .
( 6 ) نا وكيع عن عمر بن حفص قال : سمعت الحسن وسئل عن رجل اشترى طعاما
وهو ينظر إلى كيله ، قال : لا ، حتى يكيله .
( 7 ) نا زيد بن الحباب عن سوادة بن حبان قال : سمعت محمد بن سيرين وسئل عن
رجلين اشترى أحدهما طعاما والآخر معه فقال : قد شهدت البيع والقبض ، فقال : خذ مني
ربحا وأعطنيه ، قال : لا حتى يجري فيه الصاعان ، فيكون لك زيادته وعليه نقصانه .
( 12 ) في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهم نسيئة
( 1 ) حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أنه كان يكره أن يشتري الثوب بدينار
إلا درهم نسيئة .
( 2 ) نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يشتري الثوب بدينار إلا
درهم .
( 3 ) نا عبد السلام بن حرب عن ابن جريج عن عطاء أنه كره أن يشتري الثوب
بدينار إلا درهم .
( 4 ) نا ابن مبارك عن طلحة بن أبي سعيد عن صخر بن العيلة قال : رأيت أبا سلمة
ابن عبد الرحمن اشترى ثوبا بدينار إلا درهم .
هامش
( 11 / 5 ) بحلال : ج حلة : قطعة من قماش تصنع منها الحلل والأردية .
( 12 / 1 ) لأنه عند الدفع سيدفع إليه دينارا ويكون الدرهم ربا فالأصل أن يقال بتسعة دراهم فيؤدي
التسعة إليه دون زيادة أو نقصان