( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن ليث عن طاوس قال : جاءنا معاذ ونحن
نعطي أرضنا بالثلث والربع فلم يعب ذلك علينا .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل بن عياض عن ليث عن طاوس عن معاذ
بنحوه .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن أبي جعفر قال : عامل
رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على الشطر ثم أبو بكر وعثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون
الثلث والربع .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة ووكيع عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر
قال : سألته عن المزارعة بالثلث والربع ، فقال : إن نظرت في آل أبي بكر وآل عمر وآل
علي وجدتهم يفعلون ذلك .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة وأبو الأحوص عن كليب بن وائل
قال : قلت لابن عمر : رجل له أرض وماء ، ليس له بذر ولا بقر ، فأعطاني أرضه
بالنصف فزرعتها ببذري وبقري ثم قاسمته على النصف ، قال : حسن .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الحارث بن حصيرة عن
صخر بن الوليد عن عمر بن صليع عن علي أنه لم ير بأسا بالمزارعة على النصف .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن
رجل عن أنس قال : أرضي وبقري سواء .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو سمع سالما يقول : أكثر
رافع بن خديج على نفسه ، والله لنكرينها كراء الإبل .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن طلحة القناد قال : سمعت طاوسا يقول :
لا بأس بالمزارعة بالنصف والثلث والربع .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مسهر عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابن
الأسود أنه كان يزارع أهل السواد حياة أبيه .
هامش
( 152 / 4 ) أي أنه كان يقر فعلهم .
( 152 / 11 ) أي بأجر معلوم