( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن معمر عن يحيى عن أبي سلمة أنه كرهه .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام عن محمد في
رجل كانت له على رجل دراهم فأخذ منها ، ثم أراد أن يأخذ بقيمتها دنانير فكرهه .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن موسى بن عبيدة قال : أخبرني
عطاء مولى عمر بن عبد العزيز قال : ابتعت من برد مولى سعيد بن المسيب ناقة بأربعة
دنانير فجاء يلتمس حقه مني ، فقلت : عندي دراهم ، ليس عندي دنانير فقال : حتى
أستأمر سعيد بن المسيب ! فأستأمره فقال له سعيد : خذ منه دنانير عينا ، فإن أبي فدعه !
موعده الله .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن معد أبي زائدة عن ابن عون عن ابن سيرين
قال : بلغني أن ابن مسعود كرهه .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبد الله
مثله .
( 152 ) من لم ير بالمزارعة بالنصف والثلث والربع بأسا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبد الله عن إبراهيم بن مهاجر قال :
سألت موسى بن طلحة فحدثني أن عثمان أقطع خبابا أرضا ، وعبد الله أرضا ، وسعدا
أرضا ، وصهيبا أرضا ، فكلا جاري قد رأيته يعطي أرضه بالثلث والربع : عبد الله
وسعدا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال : لقد أعطاني
رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضه بخيبر - يعني بنصف .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن
طلحة قال : كان سعد وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع .
هامش
( 152 / 1 ) بالثلث والربع أي أن لصاحب الأرض الثلث أو الربع والباقي للبذار والري والعمل والفلاح الذي
يزارعه .
( 152 / 2 ) وكانت بساتين نخيل لا تحتاج لبذار