( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن نافع قال : سألت سعيد بن جبير
عن رجل اقتضى ذهبا من ورق أو ورقا من ذهب في القرض ، قال : لا بأس به .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه لم ير به
بأسا .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن محمد عن معمر عن الزهري وقتادة أنهما قالا :
لا بأس بذلك .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحسن قال : لا بأس باقتضاء الذهب من
الورق والورق من الذهب بقيمة السوق .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : لا بأس به .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر النخعي عن أفلح عن القاسم قال : لا بأس
به .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عتبة عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى
بأسا أن يكون للرجل على الرجل دنانير فيأخذ عنه الدرهم يصرفها ، ولا يرى بأسا أن
يزيده على السعر أو ينقص منه إذا كان عن تراض منهما .
( 151 ) من كره اقتضاء الذهب من الورق
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابن مسعود
قال : كان يكره اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس
أنه كره أن يعطي الذهب من الورق والورق من الذهب .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن ابن سيرين قال : قال لي أبو
عبيدة بن عبد الله بن مسعود : لا تأخذ الذهب من الورق يكون لك على الرجل ، ولا
تأخذن الورق من الذهب .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن مبارك عن يحيى عن أبي سلمة قال :
سألته عن الرجل يقرض الرجل الدراهم فيأخذ منه الدنانير فكرهه .
المصنف — صفحة 142
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص١٤٢