( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن شعيب قال : قلت
لسعيد بن المسيب : أبيع ثمرة أرضي وأستثني ؟ قال : لا تستثن إلا شجرا معلوما ، ولا تبرأن
من الصدقة ، قال : فذكرته لمحمد بن سيرين فكأنه أعجبه .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية وابن أبي زائدة عن ابن عون عن
القاسم ، لولا أن ابن عمر كره الثنيا وكان عندنا مرضيا ما رأينا بذلك بأسا - زاد
ابن علية عن ابن عون : فتحدثنا أن ابن عمر كان يقول : لا أبيع هذه النخلة ولا هذه
النخلة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كره
أن يبيع النخلة بكيل .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حمزة قال : قلت لإبراهيم :
أيبيع الرجل الشاة ويستثني بعضها ، قال : لا ، ولكن يقول : أبيعك نصفها .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن أبي الجارود قال : سألت جابر بن زيد
عن الرجل يبيع البيع ويستثني بعضه ، قال : لا يصلح ذلك .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يبيع ثمر
أرضه ويستثني الكر ، قال : كان يعجبه أن يعلم نخلا .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حجاج قال : سألت
أبا بكر بن أبي موسى عن رجل باع من رجل سلعة وقال : أنا شريك فيها ، قال : فكره .
هذا البيع .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن عمرو بن عامر عن قتادة عن سالم
أنه كره أن يستثني كيلا أو سلالا أو كرارا .
( 149 ) من رخص في ذلك .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن الشعبي عن جابر بن
عبد الله أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره إلى المدينة .
هامش
( 148 / 7 ) يعلم نخلا : يستثني نخلا معينا محددا ويضع عليها علامة كي لا يكون الاستثناء مطلقا .
( 148 / 9 ) كرارا ج كر وقد سبق شرحه