( 9 ) نا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : يكره السلم في العنب والبسر
والرطب والتفاح والكمثري والبطيخ والقثاء والسنبل والرطب وأشباهه .
( 10 ) الرجل يدفع إلى الخياط الثوب فيقطعه .
( 1 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال : لا بأس أن يقيل الخياط
باجر معلوم أو يقيلها بدون ذلك بعد أن يعرفها بشئ أو يقطع ، أو يعطيه سلوكا
والإبر ، أو يخيط فيها شيئا ، فإن لم يعرفها بهذا أو بشئ منه فلا يأخذن فضلا .
( 2 ) حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن حماد قال : كان لا يرى بأسا أن يأخذ
الثوب ويعطيه بأقل من ذلك بالثلثين أو الثلث إذا قطع أو عمل فيه .
( 3 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن أبي خلدة قال : سألت عكرمة وأبا العالية فقلت :
إني رجل خياط أقطع الثوب وأؤاجره بأقل مما آخذه به ، قالا : تعمل فيه شيئا ؟ قلت :
نعم ! أقطعه وأضمه قالا : لا بأس .
( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيؤاجره
بأقل ، قال : لا بأس به إذا عمل فيه وقطعه ، قال : يستأذنه أحب إلي .
( 5 ) نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال في الخياط يدفع الثوب
بالنصف أو الثلث أو الربع ، قال : إذا أعانه بشئ فلا بأس .
( 11 ) الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه
( 1 ) حدثنا شريك عن ابن أبي ليلى عن محمد بن بيان عن ابن عمر أنه سئل عن
الرجل يشتري الطعام وقد شهد كيله ، قال : لا ، حتى يجري فيه الصاعان .
( 2 ) نا محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي قال : قلت له : أكون شاهد الطعام
وهو يكال أشتريه . آخذه بكيله ؟ فقال : مع كل صفقة كيلة .
هامش
( 9 / 9 ) الرطب : كل نبت له سوق أخضر لا يبين صلاحه ما دام رطبا حتى يجف .
( 10 / 1 ) سلوكا : خيوطا .
( 10 / 2 ) إذا قطع : أي إذا أفسد القماش أثناء تفصيله أو خياطته له .
( 10 / 3 ) أي يأخذ الثوب من صاحبه لخياطته فيعطيه لآخر يقوم عنه بالعمل مقابل أجر أقل والفضل له .
( 11 / 1 ) حتى يجري فيه الصاعان : أي حتى يكال له مرة ثانية عند شرائه له ممن اشتراه أول مرة .
( 11 / 2 ) أي يجب أن يعاد كيله كلما بيع