( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع قال : نبئت
أن حكيم بن حزام كان يشتري صكاك الرزق ، فنهى عمر أن يبيع حتى يقبض .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن
عمر عن عمر بنحوه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد قال : سئل
عامر عن بيع الرزق فقال : لا بأس به ، ولكن لا يبيعه حتى يقبضه .
( 132 ) الرجل يكون بين الرجلين فيكاتب بعضهم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يعقوب بن القعقاع عن مطر
عن الحسن في عبد بين ثلاثة كاتبه أحدهم ، قال : يؤخذ منه ما أخذ منه فيقسم بين
شركائه ، والعبد بينهم ، لا يجوز كتابته .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا صفوان بن عيسى عن أنيس بن أبي يحيى ، قال :
سألت سعيد بن المسيب عن مكاتب كان بين ثلاثة قاطعه بعضهم وتمسك بعضهم بكتابته
فلم يقاطعه ، ومات المكاتب وترك مالا كثيرا ، لمن يتركه ؟ قال : فقال سعيد : يشري الذين
تمسكوا بقية كتابتهم ، ثم يكون ما بقي منهم .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا
عن عبد كان بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه ، فكرهه حماد ، ولم ير به الحكم بأسا .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن جابر عن عامر في
رجل كاتب حصته من عبد ، قال : إن علم أصحابه قبل أن يؤدي ردوه ، وإن أدى لم يرد .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن عامر في عبد بين ثلاثة
فأعتقه رجلان منهم ، ثم توفي العبد وله مال ، قال : يغرمان اللذان أعتقا للذي لم يعتق ثلث
ثمنه ، ثم يقسم ميراثه على ثلاثة أسهم ، لكل رجل سهم .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن في عبد بين رجلين ، قال :
كان يكره أن يكاتبه أحدهما إلا بإذن شريكه ، فإن فعل قاسمه الذي لم يكاتب كل شئ
أخذ منه ، فإذا استكمل الذي كاتبه ما كاتبه عليه عتق وسعى في نصف قيمته الذي لم
يكاتبه والولاء بينهما .
المصنف — صفحة 126
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص١٢٦