( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن سليمان التيمي عن أبي عثمان قال قال
عمر : السائبة والصدقة ليومهما .
( 122 ) في الرجل يقرض الرجل القرض
( 1 ) أخبرنا عبد الله بن يونس قال : حدثنا عبد الرحمن بقي بن مخلد قال : حدثنا
أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال : حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن
زيد عن ابن عمر في الرجل يقرض الرجل الدرهم ثم يأخذ بقيمتها طعاما أنه كرهه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير وحماد
عن عكرمة قال : كانوا يرون بذلك بأسا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس قال : إذا كان
أصل الحق دينا فلا تأخذ منه إلا ما بعته به ، فإن كان قرضا فلا يضرك أن تأخذ غير ما
أقرضته .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا بأس إذا كان
للرجل على الرجل الدرهم فأتاه فتقاضاه فقال : خذ بحقك شعيرا أو حنطة أو تمرا أو شيئا
غير الذهب ، قال : إذا كانت دراهمه قرضا فإنه يأخذ بها ما شاء .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن حرملة قال : بعت
جذورا بدراهم إلى الحصاد ، فلما حل قضوني الحنطة والشعير والسلت فسألت سعيد بن
المسيب فقال : لا يصلح ، لا تأخذ إلا الدراهم .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسرة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن
جابر قال : إذا كان للرجل على الرجل الدين فلا بأس أن يشتري منه عبدا رخيصا .
( 123 ) في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض
ويأخذ بغيرها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن
موهب عن حفص بن المعتمر عن أبيه أن عليا قال : لا بأس أن يعطي المال بالمدينة ويأخذ
بإفريقية .
هامش
( 123 / 1 ) لان المال مال حيثما كان إلا إذا اختلفت قيمة الصرف فيأخذ ما يعادل ماله لا أكثر