سعيد بن المسيب في الرجل يتصدق بالصدقة ثم يرثها ، قال : إذا ردها إليه كتاب الله
فلا بأس بها ، قال : وقال قتادة : كان ابن مسعود يقول ذلك .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول في الصدقة
إذا ورثها : يجعلها في مثل الوجه الذي كانت فيه .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن العوام عن إبراهيم التيمي مثل ذلك .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن حصين عن الشعبي عن شريح أنه كان لا
يرى بأسا أن يأكلها .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن
يأكلها .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي قال : كل فإن الله لم يكن
ليطعمك حراما .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن داود عن عامر عن مسروق قال : ما رد
عليك سهام الفرائض فهو لك حلال .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن إبراهيم التيمي أن
عمر كان - إذا كانت صدقة فردها عليه حق - يرى أن يوجهها في مثل ما كانت فيه .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن العوام عن عكرمة عن ابن عباس قال : إذا
ردها إليه حق فلا بأس .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي في الرجل
يتصدق بالصدقة ثم يرثها ، قال : إن السهام لم تردها إلا حلالا .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل
يتصدق بالصدقة ثم ترجع إليه في الميراث قال : يجعلها من حصة غيره .
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مورع قال : سألت الشعبي عنها فقال : إن
أخذها فلا بأس ، وإن أمضاها أفضل .
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال : يجعلها
في مثلها .
المصنف — صفحة 117
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص١١٧