عمرو بن شعيب عن أبيه من جده أن غلاما لهم باع فضل ما لهم من عين لهم بعشرين
ألفا ، فقال له عبد الله بن عمرو : لا تبعه فإنه لا يحل بيعه .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال قال : سمعت
إياس بن عبد المزني ، ورأي أناسا يبيعون الماء فقال : لا تبيعوا الماء فإني سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم ينهى أن يباع الماء .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش لعله عن أبي صالح عن
أبي هريرة - لأنه حدثه الأعمش عن أبي هريرة - خرجه أبو بكر هذا في مسنده ، قال :
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش فذكره بمعناه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة : رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده ، ورجل حلف
على سلعته بعد العصر [ يعني : كاذبا ] ، ورجل بايع إماما ، فإذا أعطاه وفى ، وإن لم
يعطه منها لم يف " .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا ابن إسحاق عن
محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة عن عائشة قالت : نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر
- يعني : فضل الماء .
( 117 ) في شهادة الأعمى
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال : كان
يقول : لا يجوز شهادة الأعمى إلا أن يكون قد رآه قبل أن يذهب بصره .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأسود بن قيس أن أبا بصير شهد على
علي وهو أعمى فرد شهادته .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن وابن سيرين
قالا : شهادة الأعمى جائزة .
هامش
( 117 / 2 ) شهد على علي : شهد عنده .
( 117 / 3 ) شهادة الأعمى جائزة فيما يسمع إن كان ممن يميزون الاشخاص بأصواتهم