( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال : ألم تر أن
حجر المدنيين أخبرني أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم : يأكله أهله بالمعروف غير المنكر .
( 116 ) في بيع الماء وشرائه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن سلم بن أبي الذيال قال : سألت
الحسن عن الرجل تكون له الأرض ولا يكون له ماء ، يشتريه لأرضه ؟ فقال : نعم ! لا
بأس بذلك .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج فيما قرأ عليه عن عطاء
قال : قلت له : بيع الماء في القرب ؟ قال : لا بأس به وهو يستقيه ويحمله ، ليس كفضل الماء
الذي يذهب في الأرض .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : " من منع فضل ماء ليمنع به فضل الكلأ منعه الله فضله يوم القيامة " .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن عمران بن عمير
قال : منعني جاري فضل مائه ، فسألت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فقال :
سمعت أبا هريرة يقول : لا يحل بيع فضل الماء .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن إبراهيم بن محمد بن
المنتشر عن أبيه قال : كان مسروق يعجبه ثمن الماء ، قال وكيع : يعني السقاية عن الحمل
والظهر ببيعه .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن يحيى بن سعيد عن
القاسم قال : يكره بيع فضل الماء .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي الزبير عن
هامش
( 116 / 2 ) القرب ج قربة : أوعية من جلد لنقل الماء لا
( 116 / 3 ) فضل الماء : ما زاد عن حاجة المرء إليه للشرب والري