( 109 ) الرجل يشتري الأمة فيطأها ثم يجد بها عيبا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا شريك عن جابر عن عامر أن عمر بن الخطاب
قال : إن كانت ثيبا رد نصف العشر ، وإن كانت بكرا رد العشر .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن جده علي بن الحسين
عن علي قال : لا يريد ها ، ولكن يكسر فيرد عليه قيمة العيب .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال : إذا اشترى
الرجل الجارية ثم ظهر بها داء كان عند البائع ، قال : كان يوجبها عليه ، ولا يرد عليه البائع
شيئا .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عمر بن عبد
العزيز أنه أمضاها عليه ولم يرد عليه شيئا .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن محمد في الرجل يشتري
الجارية وبها داء فيقع عليها قبل أن يطلع على ذلك ، قال أحب إلى أن يوضع عنه بقدر
ذلك ، ويجوز عليه .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن شريح
قال : ما كان يوقت عليها شيئا يقضي على نحو ما يرى من ههنا .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي معشر عن إبراهيم قال :
إن كانت بكرا رد العشر ، وإن كانت ثيبا رد نصف العشر .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن
المسيب قال : يرد معها عشرة دنانير .
( 110 ) في بيع الحاضر لباد
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ
به النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يبيع حاضر لباد " .
هامش
( 109 / 2 ) يكسر السعر الذي اتفقا عليه .
( 110 / 1 ) أي لا يكون سمسارا له