( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن أبي الجهم قال : كتبت ذكر
حق على عدة : أيهم شئت أخذت بحقي ، فقدمتهم إلى شريح فقال : خذ أيهم شئت .
( 107 ) في العبد المأذون له في التجارة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول في العبد
المأذون له في التجارة : إذا كان عليه دين فأعتقه مولاه يسعى لهم العبد في دينهم ، لم يزده
العتق إلا صلاحا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد في الرجل يأذن لعبده فيدان
ثم يعتقه مولاه ، قال : يضمن موله القيمة ، قال سفيان : يتبع غرماءه بما بقي من الدين .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في
الرجل يفلس فيعتقه سيده أن عتقه جائز ، ويضمن السيد ثمنه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم عن
حماد قال : إن أعتقه سيده فالدين على سيده .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور ومغيرة عن إبراهيم
قال : يسعى للغير ما لم يزده العتق إلا صلاحا .
( 108 ) في العبد يدان بغير إذن سيده
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال : إذا
أدان العبد بغير إذن مواليه ثم أعتق فإنه يباع بذلك الدين .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد يبيع
ويشتري بغير إذن سيده ، قال : ليس على سيده شئ ، هو في ذمة العبد إذا أعتق فعليه .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم
قال : سئل حماد عن عبد اشترى بغير إذن سيده فأعتقه فليس عليه شئ ، وأموالهم في رقبة
العبد إذا أعتق .
المصنف — صفحة 103
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص١٠٣