( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال : كان محمد يكره أن ينحل
الشئ المرأة لا يفي به .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن ابن أبي عروبة عن قتادة أن أبا
الخليل أوصى أن يدفع إلى امرأته نحلا كان نحلها إياه تحرجا منه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن مكحول قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل تزوج امرأة على صداق أو عدة فهو لها إذا كان قبل
عقدة النكاح ، فإن حبا أهلها حباء بعد عقدة النكاح فهو لهم ، وأحق ما يكرم به
الرجل ابنته وأخته " .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس
عن عبد الله بن معمر أنه كان يقضي بها ، وأن أياسا كان يقضي بها .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة أن
شريحا وابن أذينة كانا لا يجيزان الخلوة .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي قال : سألت قتادة عن
عطية الخلوة ، قال : تلك سمعة ، لا تجوز .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في الرجل يجئ
عن امرأته فيقولون : لا نتركك حتى تنحلها شيئا ، قال : هي واجبة عليه ، يؤخذ بها .
( 105 ) في الرجل يكلم الرجل في الشئ فيهدي له
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عون عن ابن سيرين قال :
جاء عقبة بن مسعود إلى أهله فإذا هدية ، فقال : ما هذا ؟ فقالوا : الذي شفعت له ،
فقال : أخرجوها ، أتعجل أجر شفاعتي في الدنيا ؟
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمار عن سالم عن مسروق قال :
سألت عبد الله عن السحت فقال : الرجل يطلب الحاجة فيهدي إلى فيقبلها .
هامش
( 104 / 2 ) لأنه إنما ينحل امرأته على خلوة بينهما فإذا لم يف به كان كمن يكذب عليها .
( 104 / 5 ) يقضي بها : أي بالخلوة وما يمنح فيها