( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن مطر عن محمد بن كعب قال : الايلاء ليس
بشئ ، يوقف .
( 17 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن حنظلة قال : سمعت القاسم بن محمد
وسئل عن الايلاء ، قال : يوقف فيقال للذي يسأله : هل طلقت ؟ قال : ولكن يدعو الامام
فإما أن يفئ وإما أن يفارق .
( 123 ) من كان لا يرى الايلاء طلاقا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مخلد أنه كان لا
يجعل في الايلاء طلاقا .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو قال : سألت سعيد بن المسيب عن
الايلاء فقال : ليس بشئ .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبيد الله بن موسى عن أبان العطار عن قتادة عن سعيد
ابن المسيب عن أبي الدرداء قال : الايلاء معصية ولا يحرم عليه امرأته .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن جرير بن حازم قال : قرأت في كتاب أبي
قلابة عند أيوب : سألت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب ، قالا : معصية وليس بطلاق .
( 124 ) من قال : إذا مضت أربعة أشهر في الايلاء تعتد
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس
وعن سالم عن ابن الحنفية قالا : إذا مضت أربعة أشهر في الايلاء فهي تطليقة بائنة وعليها
أن تعتد ثلاثة قروء .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق
عن عبد الله قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائن وتعتد بعد ذلك ثلاث حيض .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : تعتد بعد
أربعة أشهر عدة المطلقة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : إذا آلى الرجل من
امرأته فمضت أربعة أشهر فإنها تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض .
المصنف — صفحة 99
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٩٩