تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن مطر عن محمد بن كعب قال : الايلاء ليس بشئ ، يوقف . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نمير عن حنظلة قال : سمعت القاسم بن محمد وسئل عن الايلاء ، قال : يوقف فيقال للذي يسأله : هل طلقت ؟ قال : ولكن يدعو الامام فإما أن يفئ وإما أن يفارق . ( 123 ) من كان لا يرى الايلاء طلاقا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مخلد أنه كان لا يجعل في الايلاء طلاقا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن عمرو قال : سألت سعيد بن المسيب عن الايلاء فقال : ليس بشئ . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبيد الله بن موسى عن أبان العطار عن قتادة عن سعيد ابن المسيب عن أبي الدرداء قال : الايلاء معصية ولا يحرم عليه امرأته . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود عن جرير بن حازم قال : قرأت في كتاب أبي قلابة عند أيوب : سألت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب ، قالا : معصية وليس بطلاق . ( 124 ) من قال : إذا مضت أربعة أشهر في الايلاء تعتد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن سالم عن ابن الحنفية قالا : إذا مضت أربعة أشهر في الايلاء فهي تطليقة بائنة وعليها أن تعتد ثلاثة قروء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائن وتعتد بعد ذلك ثلاث حيض . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : تعتد بعد أربعة أشهر عدة المطلقة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر فإنها تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض .
المصنف — صفحة 99 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام