أوقفه بعد الأربعة فإما أن يفئ وإما أن يطلق ، وقال مروان : ولو وليت لفعلت مثل ما
يفعل ! .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية ووكيع عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن
طاوس عن عثمان أنه كان يقول بقول أهل المدينة : يوقف .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن
بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : يوقف .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير قال : سألت ابن
عمر عن الايلاء فقال : الأمراء يقضون في ذلك .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعن ابن طاوس
عن أبيه : قالوا في الايلاء يوقف .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن داود عن عمر بن عبد العزيز في
المولى يوقف .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
قال : لا يحل له أن يفعل إلا ما أمره الله إما أن يفئ وإما أن يعزم .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع بن حسن بن فرات عن ابن أبي مليكة قال :
سمعت عائشة تقول : يوقف المولى .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : إذا آلى الرجل من
امرأته وقف قبل أن تمضي أربعة أشهر فيقال له : اتق الله ، فإما أن يقئ وإما أن يطلق
طلاقا يعرف .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم بنحوه .
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال : يوقف المولى عند
انقضاء الأربعة فإن فاء فهي امرأته وإن لم يفئ فهي تطليقة بائنة .
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن داود عن سعيد بن المسيب قال : إذا
مضت أربعة أشهر فإما أن يفئ وإما أن يطلق .
المصنف — صفحة 98
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٩٨