تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
أوقفه بعد الأربعة فإما أن يفئ وإما أن يطلق ، وقال مروان : ولو وليت لفعلت مثل ما يفعل ! . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية ووكيع عن مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان أنه كان يقول بقول أهل المدينة : يوقف . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا : يوقف . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبير قال : سألت ابن عمر عن الايلاء فقال : الأمراء يقضون في ذلك . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعن ابن طاوس عن أبيه : قالوا في الايلاء يوقف . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن داود عن عمر بن عبد العزيز في المولى يوقف . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : لا يحل له أن يفعل إلا ما أمره الله إما أن يفئ وإما أن يعزم . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع بن حسن بن فرات عن ابن أبي مليكة قال : سمعت عائشة تقول : يوقف المولى . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : إذا آلى الرجل من امرأته وقف قبل أن تمضي أربعة أشهر فيقال له : اتق الله ، فإما أن يقئ وإما أن يطلق طلاقا يعرف . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم بنحوه . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال : يوقف المولى عند انقضاء الأربعة فإن فاء فهي امرأته وإن لم يفئ فهي تطليقة بائنة . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن داود عن سعيد بن المسيب قال : إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يفئ وإما أن يطلق .
المصنف — صفحة 98 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام