أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا في الايلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة
وهي أملك بنفسها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة أن النعمان بن بشير آلى
من امرأته فقال ابن مسعود إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال : إذا آلى
فمضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير
عن ابن عمر وابن عباس قالا : إذا آلى فلم يفئ حتى تمضي الأربعة الأشهر فهي تطليقة
بائنة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن الأعمش عن حبيب قال : سألت سعيدا
أمير مكة عن الايلاء فقال عن مقسم عن ابن عباس قال : عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة
الأشهر والفئ الجماع .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص ويزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن الحسن
عن علي قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن قبيصة قال : إذا
مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس
وعن ابن الحنفية قالا : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال : إذا
مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهي أملك بنفسها .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال : إذا
مضت أربعة أشهر في الايلاء كانت تطليقة بائنة فأخبرت شريحا بقول مسروق فقال به .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن وابن سيرين
قالا : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم
قال : إذا
مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهي أملك بنفسها .
المصنف — صفحة 96
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٩٦