تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا في الايلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وهي أملك بنفسها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة أن النعمان بن بشير آلى من امرأته فقال ابن مسعود إذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال : إذا آلى فمضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس قالا : إذا آلى فلم يفئ حتى تمضي الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن الأعمش عن حبيب قال : سألت سعيدا أمير مكة عن الايلاء فقال عن مقسم عن ابن عباس قال : عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر والفئ الجماع . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص ويزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن علي قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن قبيصة قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن ابن الحنفية قالا : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهي أملك بنفسها . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال : إذا مضت أربعة أشهر في الايلاء كانت تطليقة بائنة فأخبرت شريحا بقول مسروق فقال به . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن وابن سيرين قالا : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن إبراهيم قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهي أملك بنفسها .