تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
آلى من امرأته فبانت منه ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : نصف الصداق وليس عليها عدة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان ومحمد بن سواء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة والحسن قالا : إذا خلعها ثم تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل فلها نصف الصداق وتكمل ما بقي عليها من العدة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر عن ميمون في المختلعة إذا قبل زوجها الفدية ثم خطبها بعد ذلك قال : يتزوجها ويسمي لها صداقا فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ، قال جعفر : وكان غير ميمون يقول : لها الصداق كاملا . ( 120 ) ما قالوا فيه إذا اختلعت من زوجها وهو مريض فمات في العدة ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن الحارث العكلي أنه قال : إذا اختلعت المرأة من زوجها وهو مريض ثم مات في العدة فلا ميراث لها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن محمد بن سالم عن الشعبي مثل ذلك . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن جعفر بن فقال : كان ابن عباس يقول : إذا مضت أربعة أشهر ملكت أمرها وكان ابن عمر يقول ذلك . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم بن ربيعة القرشي عن توبة بن نمر عن ابن عمر بن عبد العزيز سأل قبيصة عن المختلعة يتوارثان ؟ قال : لا ! لأنها افتدت بمالها طيب به نفسها . ( 121 ) ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر ، من قال : هو طلاق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن معمر عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة
هامش
( 120 / 1 ) أي كما بانت منه ساعة اختلعت فلا تعود إلا بمهر وعقد جديدين فقد بانت عنها حقوق الميراث أيضا .
المصنف — صفحة 95 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام