( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا
خلعها ثم ندما وهي في عدتها لم ترجع إليه إلا بخطبة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا الضحاك بن مخلد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : لا
يتزوجها بأقل مما أخذ منها .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : سمعت ميمون
ابن مهران يقول في الخلع : إذا قبل منها زوجها الفدية ثم خطبها بعد ذلك قال : يتزوجها
ويسمي لها مهرا جديدا .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا إبراهيم بن صدقة عن يونس عن الحسن في المختلعة إذا
أراد زوجها مراجعتها قال : يخطبها بمهر جديد .
( 116 ) من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عطاء أن امرأة أتت النبي
تشكو زوجها قال : " تردين عليه ما أخذت منه ؟ " قالت : نعم ! وأزيده قال : " أما زيادة
فلا " .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن الحكم عن علي قال : لا يأخذ منها
أكثر مما أعطاها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا إدريس عن ليث عن الحكم عن علي مثله .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : لا
يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن يحيى بن بشر عن عكرمة قال : لا يأخذ
منها أكثر مما أعطاها .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن الزهري والحسن
قالا : لا يأخذ منها أكثر من أعطاها .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري وعطاء
وعمرو بن شعيب قالوا : لا يأخذ منها إلا ما أعطاها زوجها .
المصنف — صفحة 92
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٩٢