تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا خلعها ثم ندما وهي في عدتها لم ترجع إليه إلا بخطبة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا الضحاك بن مخلد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : لا يتزوجها بأقل مما أخذ منها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : سمعت ميمون ابن مهران يقول في الخلع : إذا قبل منها زوجها الفدية ثم خطبها بعد ذلك قال : يتزوجها ويسمي لها مهرا جديدا . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا إبراهيم بن صدقة عن يونس عن الحسن في المختلعة إذا أراد زوجها مراجعتها قال : يخطبها بمهر جديد . ( 116 ) من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عطاء أن امرأة أتت النبي تشكو زوجها قال : " تردين عليه ما أخذت منه ؟ " قالت : نعم ! وأزيده قال : " أما زيادة فلا " . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ليث عن الحكم عن علي قال : لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا إدريس عن ليث عن الحكم عن علي مثله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال : لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن يحيى بن بشر عن عكرمة قال : لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن الزهري والحسن قالا : لا يأخذ منها أكثر من أعطاها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري وعطاء وعمرو بن شعيب قالوا : لا يأخذ منها إلا ما أعطاها زوجها .
المصنف — صفحة 92 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام