( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن زياد عن أبي العلاء عن قتادة قال : ليس
للمختلعة والمبارئة نفقة .
( 114 ) ما قالوا في متعة المختلعة ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن جريج عن عطاء قال : للمملكة والمختلعة
متعة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : للمختلعة متعة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن مطرف عن الشعبي قال : ليس للمختلعة
متعة ، كيف يمتعها وهو يأخذ منها ؟
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال : لكل
مطلقة متاع إلا المختلعة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن شريك عن ليث عن طاوس قال :
ليس للمختلعة متعة .
( 115 ) ما قالوا في المختلعة ، ألزوجها أن يراجعها ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن جبير بن مهران التميمي قال :
سألت عبد الله بن أبي أوفى عن امرأة اختلعت من زوجها ببقية مهر كان لها عليه فهل لهما
أن يتراجعا ؟ قال : نعم ! إن لم يكن ذكر فيها طلاقا بمهر جديد قال : وسألت ماهان
فقال : نعم ! ولو يكون من الماء .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن عامر وعن إبراهيم قالا : إذا طلق
الرجل امرأته واحدة على جعل فلا يملك الركعة وهو خاطب من الخطاب .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن هشام قال : كان أبي يقول : لصاحبها أن
لا يخطبها في العدة .
هامش
( 114 / 1 ) المملكة : التي ملكها زوجها أمرها أي جعل طلاقها في يدها .
( 115 / 2 ) وبهذا قال أكثر الفقهاء .