تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن زياد عن أبي العلاء عن قتادة قال : ليس للمختلعة والمبارئة نفقة . ( 114 ) ما قالوا في متعة المختلعة ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن جريج عن عطاء قال : للمملكة والمختلعة متعة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : للمختلعة متعة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن مطرف عن الشعبي قال : ليس للمختلعة متعة ، كيف يمتعها وهو يأخذ منها ؟ ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال : لكل مطلقة متاع إلا المختلعة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا الفضل بن دكين عن شريك عن ليث عن طاوس قال : ليس للمختلعة متعة . ( 115 ) ما قالوا في المختلعة ، ألزوجها أن يراجعها ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا مروان بن معاوية عن جبير بن مهران التميمي قال : سألت عبد الله بن أبي أوفى عن امرأة اختلعت من زوجها ببقية مهر كان لها عليه فهل لهما أن يتراجعا ؟ قال : نعم ! إن لم يكن ذكر فيها طلاقا بمهر جديد قال : وسألت ماهان فقال : نعم ! ولو يكون من الماء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن عامر وعن إبراهيم قالا : إذا طلق الرجل امرأته واحدة على جعل فلا يملك الركعة وهو خاطب من الخطاب . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن هشام قال : كان أبي يقول : لصاحبها أن لا يخطبها في العدة .
هامش
( 114 / 1 ) المملكة : التي ملكها زوجها أمرها أي جعل طلاقها في يدها . ( 115 / 2 ) وبهذا قال أكثر الفقهاء .