تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
( 112 ) من قال : لا يلحقها الطلاق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا : ليس بشئ . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد أنه كان يقول : لا يلحقها طلاقه إياها ما كانت في عدة منه بائنة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس ومنصور عن الحسن وحجاج عن عطاء في المختلعة : لا يقع عليها طلاق زوجها ما كانت في عدة منه بائنة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن عن ليث عن طاوس قال : لا يقع عليها الطلاق ما كانت في العدة . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن ليث عن الشعبي وطاوس قالا : إذا خلع ثم طلق لم يقع طلاقه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن عكرمة أن المختلعة لا يلحقها الطلاق في عدتها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي أسامة وابن ثوبان قالا : إن طلقها في مجلسه لزمه وإلا فلا . ( 113 ) ما قالوا في المختلعة ، تكون لها نفقة أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : للمختلعة السكنى والنفقة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسين عن مطرف عن الشعبي قال : للمختلعة السكنى والنفقة لأنها لو شاءت تزوجت زوجها في عدته تزوجته . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع وعبدة عن إسماعيل عن إبراهيم البصري عن الشعبي سئل عن المختلعة : لها نفقة ؟ فقال : كيف ينفق عليها وهو يأخذ منها ؟ ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : ليس للمختلعة ولا المطلقة ثلاثا سكنى ولا نفقة .
المصنف — صفحة 90 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام