( 112 ) من قال : لا يلحقها الطلاق
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس
وابن الزبير أنهما قالا : ليس بشئ .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن منصور عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد
أنه كان يقول : لا يلحقها طلاقه إياها ما كانت في عدة منه بائنة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس ومنصور عن الحسن وحجاج عن عطاء
في المختلعة : لا يقع عليها طلاق زوجها ما كانت في عدة منه بائنة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن عن ليث عن طاوس قال : لا يقع عليها
الطلاق ما كانت في العدة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن ليث عن الشعبي
وطاوس قالا : إذا خلع ثم طلق لم يقع طلاقه .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن عكرمة أن المختلعة
لا يلحقها الطلاق في عدتها .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي
أسامة وابن ثوبان قالا : إن طلقها في مجلسه لزمه وإلا فلا .
( 113 ) ما قالوا في المختلعة ، تكون لها نفقة أم لا ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن شعبة عن الحكم عن
إبراهيم قال : للمختلعة السكنى والنفقة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسين عن مطرف عن الشعبي
قال : للمختلعة السكنى والنفقة لأنها لو شاءت تزوجت زوجها في عدته تزوجته .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع وعبدة عن إسماعيل عن إبراهيم البصري عن الشعبي
سئل عن المختلعة : لها نفقة ؟ فقال : كيف ينفق عليها وهو يأخذ منها ؟
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : ليس
للمختلعة ولا المطلقة ثلاثا سكنى ولا نفقة .
المصنف — صفحة 90
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٩٠