( 8 ) ما قالوا في الاشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه
أشهد على رجعة صفية حين راجعها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الشيباني عن الشعبي أنه سئل عن رجل
طلق امرأته ثم راجعها فيجهل أن يشهد قال : يشهد إذا علم .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن عامر في الرجل يطلق امرأته ثم
يجامعها قبل أن يشهد على مراجعتها قال : كيف تقول يا مغيرة في رجل فعل بامرأة قوم
ليس منها بسبيل ؟ .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن عبيد عن خالد السلمي عن أبي معشر عن
إبراهيم في رجل طلق امرأته فأشهد ثم راجعها ولم يشهد قال : لم يكن يكره ذلك تأثما
ولكن كان يخاف أن يجحد .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يطلق امرأته
ثم يغشاها ولم يشهد قال : غشيانه لها مراجعة فليشهد .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم وعن جابر عن
الشعبي وعن سلمان التيمي عن طاوس قالوا : الجماع رجعة فليشهد .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن جويبر عن الضحاك
في قوله : * ( واشهدوا ذوي عدل منكم ) * قال : أمروا أن يشهدوا عند الطلاق والرجعة .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن أبيه عن الحكم في رجل يراجع امرأته ولا
يشهد قال : فليشهد على رجعتها .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : الفرقة
والرجعة بالشهود .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل طلق امرأته فجاءه
وقد غشيها في عدتها وقد علم بذلك بعد انقضاء العدة قال : غشيانه لها مراجعة .
هامش
( 8 / 2 ) إذا علم : متى علم بوجوب الاشهاد .
( 8 / 7 ) سورة الطلاق الآية ( 2 ) .