تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي فضالة عن علي بن أبي طالب وعن ابن عون عن الأعور عن أبي الدرداء قالا : للمختلعة طلاق ما دامت في العدة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال : اختلف ابن مسعود وابن عباس في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال أحدهما : ليس طلاقه بشئ ، وقال الآخر : ما دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن معمر عن قتادة عن سعيد قال : يلحقها الطلاق . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : يجري عليها الطلاق ما كانت في العدة . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال : أخذه المال تطليقة وكلامه بالطلاق تطليقة . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وخلاس قالا : يلحقها الطلاق ما كانت في العدة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : الخلع تطليقة بائن وما أتبع من الطلاق فإنه يلحقها ما كانت في العدة . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي عن مسروق في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال : ذلك أبعد له منها . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح قال : يلزم المطلقة الطلاق في العدة . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن سفيان عن منصور ومغيرة عن إبراهيم وعن بيان عن الشعبي في المرأة تبارئ زوجها فيطلقها قالا : يقع عليها ما كانت في عدتها قال سفيان : نرى أنه يقع . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عطاء في المختلعة قال : يلحقها الطلاق .