( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبي فضالة عن علي بن أبي طالب وعن ابن
عون عن الأعور عن أبي الدرداء قالا : للمختلعة طلاق ما دامت في العدة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال :
اختلف ابن مسعود وابن عباس في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال أحدهما : ليس طلاقه
بشئ ، وقال الآخر : ما دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن معمر عن قتادة عن سعيد قال : يلحقها
الطلاق .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال :
يجري عليها الطلاق ما كانت في العدة .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يخلع امرأته ثم
يطلقها قال : أخذه المال تطليقة وكلامه بالطلاق تطليقة .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن
سعيد بن المسيب وخلاس قالا : يلحقها الطلاق ما كانت في العدة .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : الخلع تطليقة
بائن وما أتبع من الطلاق فإنه يلحقها ما كانت في العدة .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي عن مسروق في
الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال : ذلك أبعد له منها .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح
قال : يلزم المطلقة الطلاق في العدة .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن سفيان عن منصور ومغيرة عن إبراهيم
وعن بيان عن الشعبي في المرأة تبارئ زوجها فيطلقها قالا : يقع عليها ما كانت في عدتها
قال سفيان : نرى أنه يقع .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عطاء في المختلعة
قال : يلحقها الطلاق .
المصنف — صفحة 89
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٨٩