( 109 ) ما قالوا في الخلع ، يكون دون السلطان ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن خيثمة قال : أتى بشير بن
مروان في خلع كان بين رجل وامرأة فلم يجزه فقال له عبد الله بن شهاب الخولاني : شهدت
عمر بن الخطاب أتي في خلع كان بين رجل وامرأته فأجازه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن شعبة عن الحكم عن الشعبي أن شريحا أجاز
خلعا دون السلطان .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن نافع عن الربيع بنت معوذ بن
عفراء أن عمها خلعها من زوجها وكان يشرب الخمر دون عثمان فأجاز ذلك عثمان .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين قال : الخلع جائز
دون السلطان .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال : الخلع جائز
دون السلطان .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا الثقفي عن يحيى بن سعيد سمعه يقول : كانوا يختلعون
عندنا دون السلطان فإذا رفع إلى السلطان أجازه .
( 110 ) من قال : هو عند السلطان
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال : هو عند
السلطان .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن سعيد بن المسيب في
المختلعة قال : إن كانت ناشزة أمره السلطان أن يخلع .
( 111 ) ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها ،
من قال : يلحقها الطلاق .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع بن الجراح عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي
كثير قال : كان عمران بن حصين وابن مسعود يقولان في التي تفتدي من زوجها : لها
طلاق ما كانت في عدتها .
المصنف — صفحة 88
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٨٨