( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال قلت لأبي : الرجل
ينكح مملوكه مملوكته هل يصلح له أن ينزعها منه بغير طيب نفس منه ؟ قال : بئس ما
صنع ! .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا نكح
العبد بإذن سيده فإن الطلاق بيد العبد إن شاء طلق وإن شاء أمسك .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب قال قلت لسعيد بن جبير : إن جابر
ابن زيد كان يقول : إذا زوج السيد فإن الطلاق بيده ، فقال : كذب جابر بن زيد .
( 10 ) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال : الطلاق بيد من يملك البضع .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال : إذا تزوج
العبد بإذن مولاه فطلاقه بيد العبد ، ليس لسيد أن يطلق عنه .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا زوج
الرجل عبده أو أذن له في التزوج فإن الطلاق بيده العبد .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال : من زوج عبده
أمة بمهر بنته لا يصلح له أن ينزعها منه ولا يحل له فرجها حتى يموت .
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد بن حميد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال :
إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج فالطلاق بيد العبد .
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك
وابن عباس وجابر بن عبد الله أنهم قالوا : الطلاق بيد العبد .
( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن
المسيب قال : إذا زوجت عبدك أمتك ثم بعته فليس لك أن تمنعه .
( 17 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن
المسيب والحسن قالا : إذا تزوج العبد بإذن سيده فالطلاق بيد العبد .
المصنف — صفحة 68
مساهمون: ابن أبي شيبة الكوفي
ص٦٨