تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال قلت لأبي : الرجل ينكح مملوكه مملوكته هل يصلح له أن ينزعها منه بغير طيب نفس منه ؟ قال : بئس ما صنع ! . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا نكح العبد بإذن سيده فإن الطلاق بيد العبد إن شاء طلق وإن شاء أمسك . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب قال قلت لسعيد بن جبير : إن جابر ابن زيد كان يقول : إذا زوج السيد فإن الطلاق بيده ، فقال : كذب جابر بن زيد . ( 10 ) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال : الطلاق بيد من يملك البضع . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول قال : إذا تزوج العبد بإذن مولاه فطلاقه بيد العبد ، ليس لسيد أن يطلق عنه . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا زوج الرجل عبده أو أذن له في التزوج فإن الطلاق بيده العبد . ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال : من زوج عبده أمة بمهر بنته لا يصلح له أن ينزعها منه ولا يحل له فرجها حتى يموت . ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد بن حميد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج فالطلاق بيد العبد . ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك وابن عباس وجابر بن عبد الله أنهم قالوا : الطلاق بيد العبد . ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : إذا زوجت عبدك أمتك ثم بعته فليس لك أن تمنعه . ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا : إذا تزوج العبد بإذن سيده فالطلاق بيد العبد .