( 3 ) حدثنا وكيع عن حنظلة عن سالم عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب
الصورة .
( 4 ) حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد قال : رآني رسول
الله صلى الله عليه وسلم على حمار موسوم بين عينيه فكره ذلك وقال فيه قولا شديدا .
( 5 ) حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه .
( 6 ) حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عمر : لا يلطم الوجه أو لا
يوسم .
( 7 ) حدثنا ابن علية عن خالد عن عكرمة قال : نهى عن وسمها في وجهها .
( 8 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : يكره أن توسم العجماء على خدها أو
تلطم أو يجر برجلها إلى مذبحها .
( 9 ) حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" لكل شئ حرمة وحرمة البهائم وجوهها " .
( 44 ) من رخص في السمة
( 1 ) حدثنا ابن نمير نا عثمان بن حكيم أخبرني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن
يعلى بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل : " هبه لي - أو قال - بعنيه " يعني جملا قال :
هو لك يا رسول الله ! فوسمه سمة الصدقة ثم بعث به .
( 2 ) حدثنا شريك عن ليث عن طاوس قال : لا بأس في السمة في مؤخر الاذن .
( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال : مر ابن عمر
بأبي وهو يسم وسم قدامة بن مضعون فقال ابن عمر : لا تلحم لا تلحم .
( 4 ) حدثنا شبابة قال نا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يقول
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المربد يسم غنما له - في آذانها .
( 5 ) حدثنا ابن عيينة عن إسحاق بن سليمان عن أبيه قال : سألت الشعبي عن وسم الغنم
في آذانها - فلم ير به بأسا .
هامش
( 44 / 3 ) لا تلحم : لا تسم في موضع اللحم . ( 44 / 4 ) المربد : مبرك الغنم ومجمع التمر .