تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
( 3 ) حدثنا وكيع عن حنظلة عن سالم عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب الصورة . ( 4 ) حدثنا علي بن مسهر عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد قال : رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار موسوم بين عينيه فكره ذلك وقال فيه قولا شديدا . ( 5 ) حدثنا علي بن مسهر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه . ( 6 ) حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عمر : لا يلطم الوجه أو لا يوسم . ( 7 ) حدثنا ابن علية عن خالد عن عكرمة قال : نهى عن وسمها في وجهها . ( 8 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : يكره أن توسم العجماء على خدها أو تلطم أو يجر برجلها إلى مذبحها . ( 9 ) حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لكل شئ حرمة وحرمة البهائم وجوهها " . ( 44 ) من رخص في السمة ( 1 ) حدثنا ابن نمير نا عثمان بن حكيم أخبرني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن يعلى بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل : " هبه لي - أو قال - بعنيه " يعني جملا قال : هو لك يا رسول الله ! فوسمه سمة الصدقة ثم بعث به . ( 2 ) حدثنا شريك عن ليث عن طاوس قال : لا بأس في السمة في مؤخر الاذن . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال : مر ابن عمر بأبي وهو يسم وسم قدامة بن مضعون فقال ابن عمر : لا تلحم لا تلحم . ( 4 ) حدثنا شبابة قال نا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المربد يسم غنما له - في آذانها . ( 5 ) حدثنا ابن عيينة عن إسحاق بن سليمان عن أبيه قال : سألت الشعبي عن وسم الغنم في آذانها - فلم ير به بأسا .
هامش
( 44 / 3 ) لا تلحم : لا تسم في موضع اللحم . ( 44 / 4 ) المربد : مبرك الغنم ومجمع التمر .
المصنف — صفحة 640 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام