تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
أتيت أهلي فأبوا أن يأكلوا حيث أخبرتهم خبره فأتيت عليا فقمت على باب قصره فقلت : يا أمير المؤمنين ! يا أمير المؤمنين ! فقال : لبيكاه لبيكاه ! فأخبرته خبره فقال : كل وأطعمني عجزه . ( 7 ) حدثنا مصعب نا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال : كان شريح ومسروق يقولان : إيما بعير تردى في بئر فلم يجدو منحره فتوجئوه بالسكين فهو ذكاته . ( 34 ) في الذكاة إذا تحرك منها شئ فكل ( 1 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن يحيى بن حبان عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب قال : رجعت إلى أهلي وقد كان لهم شاة فإذا هي ميتة فذبحتها فتحركت فأتيت أبا هريرة فذكرت ذلك له فأمرني بأكلها قال : ثم أتيت زيد بن ثابت فذكرت له أمرها فقال : إن الميت يتحرك . ( 2 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير في الذبيحة قال : إذا مصعت بذنبها أو طرفت بعينها أو تحركت فقد حلت . ( 3 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه لم ير بها بأسا . ( 4 ) حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عطاء قال : إذا ذكيت فحركت ذنبا أو طرفا أو رجلا فهي ذكية . ( 5 ) حدثنا عباد عن يونس عن الحسن في الذبيحة : إذا ذكيت فحركت طرفا أو رجلا فهي ذكاة . ( 6 ) حدثنا ابن نمير عن الصباح بن ثابت قال : سألت عامر بن عبدة عن بطة وقعت في بئر فأخروجها وبها رمق فقال : اذبحوها وكلوها . ( 7 ) حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن علي قال : إذا طرفت بعينها أو مصعت بذنبها أو ركضت برجلها فكل . ( 8 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك قال : ما أدركت من ذلك يطرف بعينه أو يحرك ذنبه فذبح فهو حلال وما ذبح فلم يطرف له عين ولم يتحرك له ذنب فهو حرام ميتة .
هامش
( 34 / 2 ) أي إن أتت حركة تدل على حياتها ولو في الرمق الأخير قبيل الموت جازت ذكاتها .