تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
( 3 ) ما قالوا في الحامل كيف تطلق ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن قال : سئل جابر عن حامل كيف تطلق ؟ فقال : يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تضع . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو بكر الحنفي عن ابن أبي ذئب قال : سألت عن ذلك الزهري فقال : كل ذلك لها وقت . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن إدريس عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : إذا كانت حاملا طلقها متى شاء . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن حماد قال : كان يستحب أن يطلق الحامل واحدة ثم يدعها حتى تضع . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يمان عن سفيان عن أشعث عن عامر قال : تطلق الحامل بالأهلة . ( 4 ) ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض فلا تعتد بها ، وقال الزهري وقتادة مثله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته وهي حائض قال : لا تعتد بتلك الحيضة . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن الشعبي عن شريح قال قال : إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن طاوس قال : إذا طلق الرجل المرأة وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة .
هامش
( 3 / 1 ) أي لا تنقضي عدة الحامل إلا بوضعها سواء تم هذا الوضع بعد يوم واحد أو أشهر عديدة . ( 3 / 5 ) بالأهلة : باستهلال المولود . ( 4 / 1 ) وهو طلاق البدعة والأصح أن لا تعتد بها لان بعض النساء يحملن ولا ترتفع حيضتهن خلال الشهر الأول .