( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة أن زيد بن ثابت كان
يقول في البائنة : ثلاث .
( 67 ) في الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرج
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن
نعيم بن دجاجة في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم قال : أنت علي حرج فقال عمر : ما هي
بأهونهن .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن خلاس وأبي
حسان أن عليا كان يقول : ثلاث ، قال قتادة : وكان ذلك رأى الحسن يفتي به .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن الزهري في طلاق الحرج : ثلاث .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن وهيب عن ابن طاوس
عن أبيه في طلاق الحرج : ما نوى .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو داود الطيالسي عن هشام عن قتادة أن عليا قال في
طلاق الحرج : ثلاثا ، قال : وكذلك قال الحسن .
( 68 ) ما قالوا في الحرام ، من قال لها : أنت علي حرام ،
من رآه طلاقا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال : إذا
قال الرجل لامرأته : أنت علي حرام فهي ثلاث .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي قال :
ثلاث .
هامش
( 67 / 1 ) أنت علي حرج : أي ممنوعة عني وبالتالي هي تطليقة .
( 68 / 1 ) وهي ثلاث لأنها لا تحرم إلا بثلاث إن نوى الطلاق وإلا فهي يمين ظهار لأنه جعلها حراما عليه
ولا حرام عليه إلا ما حرم الله من أم وأخت والخ . . .