( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا علي بن مسهر عن الشيباني عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس قال : إذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس سراويل ، وإذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس
سراويل .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال : لا بأس أن يلبس
المحرم سراويل إذا لم يجد إزارا ، فلا بأس أن يلبس خفين إذا لم يجد نعلين .
( 497 ) في فسخ الحج أفعله النبي عليه السلام
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : " إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، لم أسق الهدي وجعلتها عمرة ،
فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل " ، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي فلم يحل .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن أفلح عن القاسم عن عائشة قالت :
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في أشهر الحج وأيام الحج ، حتى قدمنا سرف فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : " من لم يكن منكم ساق هديا فأحب أن يهل من حجة بعمرة
فليفعل " .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " هذه عمرة استمتعنا بها ، فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل
كله ، فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن
أبي ذر قال : كانت المتعة في الحج لأصحاب النبي عليه السلام خاصة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال قال ابن الزبير :
أفردوا الحج ودعوا قول أعماكم هذا ، فبلغ ذلك ابن عباس فقال : إن الذي عمى الله قلبه
وعينيه لانت ، ألا تسأل أمك فسألها ، فقالت : قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجاجا فأمرنا فأحللنا
الحلال كله حتى استطعت المجامر بين الرجال والنساء .
هامش
( 497 / 5 ) أعماكم هذا : أي ابن عباس لأنه كان أعمى وكان ابن عباس يفتي بجواز التمتع أي الاهلال بعمرة
ثم الحل منها إلى موسم الحج فيحرم مرة ثانية للحج . استطعت المجامر بين الرجال النساء : كناية
ثم جماع الرجال لنسائهن .