تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال : سئل جابر ابن زيد عن رجل لزمته امرأته تسأله الطلاق فقال : إذهبي فأنا منك برئ وأنت مني بريئة ولا ينوي الطلاق حينئذ قال : إن لم يكن نوى الطلاق فليس الطلاق وإن كان نوى الطلاق فهي واحدة وله أن يراجعها في عدتها . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال في البرية : إن نوى الطلاق فأدنى ما يكون من نيته في ذلك واحدة بائنة ، إن شاءت وشاء تزوجها وإن نوى ثلاثا فثلاث . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع ابن عمر قال هي ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن زيد بن ثابت أنه كان يقول : البرية ثلاث . ( 66 ) ما قالوا في البائن ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله في البائن : تطليقة وهو أملك برجعتها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن بن علي قال : هي ثلاث . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول في البائن قال : هي ثلاث . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه في البائن : ما نوى . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن معمر عن الزهري : في البائنة ثلاث . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نافع عن ابن عمر قال : البائن ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
هامش
( 66 / 1 ) هو أملك برجعتها ما دامت في عدتها فإن انقضت العدة لا ترجع إليه إلا بعقد ومهر جديدين . والبائن : إما أن تكون بينونة صغرى فهي واحدة أو بينونة كبرى وهي ثلاث .