( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو قال : سئل جابر
ابن زيد عن رجل لزمته امرأته تسأله الطلاق فقال : إذهبي فأنا منك برئ وأنت مني بريئة
ولا ينوي الطلاق حينئذ قال : إن لم يكن نوى الطلاق فليس الطلاق وإن كان نوى
الطلاق فهي واحدة وله أن يراجعها في عدتها .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال في البرية : إن نوى
الطلاق فأدنى ما يكون من نيته في ذلك واحدة بائنة ، إن شاءت وشاء تزوجها وإن نوى
ثلاثا فثلاث .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع ابن عمر قال هي
ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن زيد بن ثابت أنه
كان يقول : البرية ثلاث .
( 66 ) ما قالوا في البائن ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا محمد بن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر
وعبد الله في البائن : تطليقة وهو أملك برجعتها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن الحسن بن علي قال :
هي ثلاث .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن وردان عن برد عن مكحول في البائن قال : هي
ثلاث .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الصمد بن عبد الوارث عن وهيب عن ابن طاوس
عن أبيه في البائن : ما نوى .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن عيينة عن معمر عن الزهري : في البائنة ثلاث .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن نافع عن ابن عمر قال : البائن ثلاث لا تحل له
حتى تنكح زوجا غيره .
هامش
( 66 / 1 ) هو أملك برجعتها ما دامت في عدتها فإن انقضت العدة لا ترجع إليه إلا بعقد ومهر جديدين .
والبائن : إما أن تكون بينونة صغرى فهي واحدة أو بينونة كبرى وهي ثلاث .