تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي الطفيل قال : دخلت مع علي والحسن والحسين وابن الحنفية الكعبة فلم يصلوا فيها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن يزيد قال : دخلت مع عمر بن محمد بن الحنفية البيت فقام فدعا ثم استلم البيت ثم خرج ، ولم يصل . ( 454 ) في المشير إلى الصيد من قال عليه الجزاء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن الحسن والعطاء في المحرم أشار إلى الصيد فأصابه محرم ، قالا : عليه الجزاء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن سالم عن سعيد بن جبير في المشير والقاتل على كل انسان منهم جزاء . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال : أتى رجل ابن عباس فقال : إني أشرت بظبي وأنا محرم فأصيد ، قال : ضمنت . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث قال قال رجل لطاوس إني أشرت إلى حلال صيد وأنا محرم ، قال : ضمنت . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : لا يشير المحرم إلى الصيد ولا يدل عليه . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن حنظلة عن طاوس مثله . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن فراس عن الشعبي قال : إذا أشار المحرم إلى الصيد فعنت فعليه الكفارة . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن حسن عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا : إذا أمر المحرم الحلال بقتل الصيد فعليه الكفارة .
هامش
( 454 / 1 ) لأنه ساعد في صيده بلفت الانظار إليه فربما لو لم يشر إليه ما رأوه ولا اصطادوه .