( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي الطفيل قال : دخلت
مع علي والحسن والحسين وابن الحنفية الكعبة فلم يصلوا فيها .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن يزيد قال : دخلت مع عمر بن محمد بن
الحنفية البيت فقام فدعا ثم استلم البيت ثم خرج ، ولم يصل .
( 454 ) في المشير إلى الصيد من قال عليه الجزاء
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو أسامة عن الحسن والعطاء في المحرم أشار إلى الصيد
فأصابه محرم ، قالا : عليه الجزاء .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد السلام عن سالم عن سعيد بن جبير في المشير والقاتل
على كل انسان منهم جزاء .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال : أتى رجل ابن عباس
فقال : إني أشرت بظبي وأنا محرم فأصيد ، قال : ضمنت .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث قال قال رجل لطاوس إني أشرت إلى
حلال صيد وأنا محرم ، قال : ضمنت .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : لا يشير
المحرم إلى الصيد ولا يدل عليه .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن حنظلة عن طاوس مثله .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن فراس عن الشعبي
قال : إذا أشار المحرم إلى الصيد فعنت فعليه الكفارة .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد عن حسن عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد
قالوا : إذا أمر المحرم الحلال بقتل الصيد فعليه الكفارة .
هامش
( 454 / 1 ) لأنه ساعد في صيده بلفت الانظار إليه فربما لو لم يشر إليه ما رأوه ولا اصطادوه .