تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حسن بن صالح عن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الله قال : طلاق السنة في قبل الطهر من غير جماع . ( 2 ) ما يستحب من طلاق السنة وكيف هو ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليطلقها تطليقة ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجر عن طاوس قال : طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته طاهرا في غير جماع ثم يدعها حتى تنقضي عدتها . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة أنه كان يقول في طلاق السنة أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تبين لها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين قال قال علي : لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل على امرأة يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة بن سوار عن شعبة عن الحكم وحماد في طلاق السنة قالا : يطلق الرجل امرأته ثم يدعها حتى تنقضي عدتها . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو عامر العقدي عن عبد الحكيم بن أبي فروة قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول : ما بال رجال يقول أحدهم : اذهبي إلى أهلك ، فيطلقها في أهلها فنهى عن ذلك أشد النهي ، قال عبد الحكيم : يعني بذلك العدة .
هامش
( 1 / 13 ) في قبل الطهر : في أول أيامه . ( 2 / 1 ) ثلاث حيض : ثلاثة قروء وهي العدة للمطلقة . ( 2 / 2 ) يدعها : تبقى في الدار التي طلقت فيها حتى تنتهي عدتها وليس لها أن تغادر داره قبل انقضاء عدتها . ( 2 / 7 ) نهى عن قضائها العدة في دار أهلها إذ يجب أن تقضيها في داره .