( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب قال نبئت عن مجاهد أنه قال لا يحكم
على من أصاب الصيد متعمدا ، إنما يحكم على من أصاب خطأ ونبئت عن طاوس أنه قال :
لا يحكم على من أصابه خطأ ، إنما يحكم على من أصابه متعمدا .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن يمان عن سفيان عن جابر عن سالم والقاسم وعطاء
وطاوس ومجاهد قالوا : إذا أصاب الجناذب والقطا لم يحكم عليه خطأ ، وإن أصابه متعمدا
حكم عليه .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن حسين عن قتادة عن أبي مزينة عن ابن
عباس قال : ليس عليه في الخطأ شئ .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال : الخطأ والعمد في
الصيد سواء ، يحكم عليهما .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الحسن قال : يحكم عليه في الخطأ
والعمد .
( 403 ) من قال يتعجل إلى منى
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يمان عن هشام قال رأيت الحسن يتعجل إلى منى
قبل الناس بيوم ، ورأيت هشاما يتعجل .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى عن حجاج قال : سألت عطاء عن التعجل إلى منى
قبل التروية بيوم ، فلم ير بذلك بأسا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبان بن عبد الله قال : سألت عطاء فقال مثل
ذلك .
( 404 ) في غسل حصى الجمار
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال كنت أطوف
مع سالم ومع عبد الله بن عبيد الله فلم أرهما غسلا حصى الجمار .
هامش
( 401 / 11 ) كي لا يتعمد ويدعي الخطأ ، إذ أن رميه بحد ذاته فيه عمد إلا إذا يريد رمي سبع ضار أو شئ
من المباح كالأفعى والعقرب والغراب والحدياء فيصيب شيئا من النعم .