تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب قال نبئت عن مجاهد أنه قال لا يحكم على من أصاب الصيد متعمدا ، إنما يحكم على من أصاب خطأ ونبئت عن طاوس أنه قال : لا يحكم على من أصابه خطأ ، إنما يحكم على من أصابه متعمدا . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن يمان عن سفيان عن جابر عن سالم والقاسم وعطاء وطاوس ومجاهد قالوا : إذا أصاب الجناذب والقطا لم يحكم عليه خطأ ، وإن أصابه متعمدا حكم عليه . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن حسين عن قتادة عن أبي مزينة عن ابن عباس قال : ليس عليه في الخطأ شئ . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص عن ابن جريج عن عطاء قال : الخطأ والعمد في الصيد سواء ، يحكم عليهما . ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن الحسن قال : يحكم عليه في الخطأ والعمد . ( 403 ) من قال يتعجل إلى منى ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن يمان عن هشام قال رأيت الحسن يتعجل إلى منى قبل الناس بيوم ، ورأيت هشاما يتعجل . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى عن حجاج قال : سألت عطاء عن التعجل إلى منى قبل التروية بيوم ، فلم ير بذلك بأسا . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن أبان بن عبد الله قال : سألت عطاء فقال مثل ذلك . ( 404 ) في غسل حصى الجمار ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا معن بن عيسى عن خالد بن أبي بكر قال كنت أطوف مع سالم ومع عبد الله بن عبيد الله فلم أرهما غسلا حصى الجمار .
هامش
( 401 / 11 ) كي لا يتعمد ويدعي الخطأ ، إذ أن رميه بحد ذاته فيه عمد إلا إذا يريد رمي سبع ضار أو شئ من المباح كالأفعى والعقرب والغراب والحدياء فيصيب شيئا من النعم .