( 401 ) ما قالوا فيه إذا قتله وهو محرم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن ابن حرملة قال : قتلت قرادا أو
حنطبا وأنا محرم ، فقال ابن سعيد : تصدق تمرة ، قال : تمرة خير منها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبيد الله عن القاسم قال سألت رجلا عن
القراد يصيبه المحرم فقال : تمرة خير من قراد ، بل نصف تمرة ، بل نواة خير من قراد .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن صاعد بن مسلم عن الشعبي في المحرم يقتل
القراد ، قال يطعم كفا من طعام حنطة أو دقيق أو تمر .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن أبي سلمة قال سمعت عكرمة عن
محرم قتل حلمه ، قال يتصدق بكسرة .
( 402 ) من قال عمد الصيد وخطأه سواء
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال يحكم عليه
في الخطأ والعمد .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال ، يحكم
عليه في الخطأ والعمد .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأعمش عن عمر بن مرة عن سعيد بن جبير
قال : إنما جعل الجزاء في العمد ، ولكن غلظ عليهم في الخطأ كي يتقوا .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : العمد والخطأ في الصيد
سواء ، يحكم عليه .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن الحكم أن عمر كان كتب
إليه في الخطأ والعمد .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا مجلوب القواريري عن إبراهيم بن طهمان عن جابر عن
الحكم عن عمر مثله .
هامش
( 401 / 1 ) الحنطب : حشرة .