تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
( 401 ) ما قالوا فيه إذا قتله وهو محرم ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا حاتم بن إسماعيل عن ابن حرملة قال : قتلت قرادا أو حنطبا وأنا محرم ، فقال ابن سعيد : تصدق تمرة ، قال : تمرة خير منها . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن نمير عن عبيد الله عن القاسم قال سألت رجلا عن القراد يصيبه المحرم فقال : تمرة خير من قراد ، بل نصف تمرة ، بل نواة خير من قراد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبدة عن صاعد بن مسلم عن الشعبي في المحرم يقتل القراد ، قال يطعم كفا من طعام حنطة أو دقيق أو تمر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن أبي سلمة قال سمعت عكرمة عن محرم قتل حلمه ، قال يتصدق بكسرة . ( 402 ) من قال عمد الصيد وخطأه سواء ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال يحكم عليه في الخطأ والعمد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال ، يحكم عليه في الخطأ والعمد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن الأعمش عن عمر بن مرة عن سعيد بن جبير قال : إنما جعل الجزاء في العمد ، ولكن غلظ عليهم في الخطأ كي يتقوا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : العمد والخطأ في الصيد سواء ، يحكم عليه . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن جابر عن الحكم أن عمر كان كتب إليه في الخطأ والعمد . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا مجلوب القواريري عن إبراهيم بن طهمان عن جابر عن الحكم عن عمر مثله .
هامش
( 401 / 1 ) الحنطب : حشرة .