تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
( 379 ) من قال : لا يحج أحد عن أحد ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال : لا يحج أحد عن أحد ، ولا يصوم أحد عن أحد . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : لا يحج أحد عن أحد . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم قال : لا يحج أحد عن أحد . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : لا يقضى عن الميت حج . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال : لو كنت أنا تصدقت عنه وأهديت . ( 380 ) في الجمع بين الحج والعمرة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن زياد بن لبيد قال : قال شريح : إذا أهللت بحجة وعمرة ثم قدمت مكة فلا يحلن منك حرام إلى يوم النحر ، فإنهم سيقولون لك : إذا طفت لعمرتك فحل ، فلا تطعهم في ذلك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم أن الحسين بن علي وشريحا قرنا ، فلم يحل واحد منهما حراما إلى يوم النحر . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن مالك بن الحارث عن أبي نصر أن عليا قال له : لب بهما جميعا ، فإذا قدمت مكة فطف لهما طوافا لعمرتك وطوافا لحجتك ، ولا تحلن منك حراما دون يوم النحر . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : " ما قلت حين فرضت الحج ؟ " قال : قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسولك ،
هامش
( 380 / 1 ) أي أن القارن لا يحل حتى يحل من عمرته وحجه جميعا .
المصنف — صفحة 472 | ابن أبي شيبة الكوفي / سعيد اللحام