( 379 ) من قال : لا يحج أحد عن أحد
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن نافع عن
ابن عمر قال : لا يحج أحد عن أحد ، ولا يصوم أحد عن أحد .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : لا
يحج أحد عن أحد .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم قال : لا يحج أحد عن أحد .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال :
لا يقضى عن الميت حج .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال : لو
كنت أنا تصدقت عنه وأهديت .
( 380 ) في الجمع بين الحج والعمرة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن زياد بن لبيد قال : قال
شريح : إذا أهللت بحجة وعمرة ثم قدمت مكة فلا يحلن منك حرام إلى يوم النحر ، فإنهم
سيقولون لك : إذا طفت لعمرتك فحل ، فلا تطعهم في ذلك .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم أن الحسين بن علي وشريحا
قرنا ، فلم يحل واحد منهما حراما إلى يوم النحر .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن مالك بن الحارث عن
أبي نصر أن عليا قال له : لب بهما جميعا ، فإذا قدمت مكة فطف لهما طوافا لعمرتك
وطوافا لحجتك ، ولا تحلن منك حراما دون يوم النحر .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لعلي : " ما قلت حين فرضت الحج ؟ " قال : قلت : اللهم إني أهل بما أهل به رسولك ،
هامش
( 380 / 1 ) أي أن القارن لا يحل حتى يحل من عمرته وحجه جميعا .