تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال : الحج الأكبر يوم النحر . ( 378 ) في الرجل يموت ولم يحج أيحج عنه ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال : سأله رجل فقال : إن أبي مات ولم يحج قط أفأحج عنه قال : نعم فإنك إن لم تزده خيرا لم تزده شرا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن طلق قال : كنت جالسا عند سعيد بن المسيب فأتاه رجل فقال : إن أبي كان كثير الجهاد ولم يحج أفأحج عنه ؟ فقال له سعيد : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرجل حج عن أبيه ، وهل هو إلا دين . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن قدامة بن عبد الله الرواسي قال سألت سعيد بن جبير عن أخ لي مات ولم يحج قط أفأحج عنه قال : هل كان ترك من ولد ؟ قال : قلت : لا إلا صبيا صغيرا قال : حج عنه ، فإنه لو وجد رسولا لأرسل إليك أن عجل بها قلت : أحج عنه من مالي أو من ماله ؟ قال : لا بل من ماله . وسألت إبراهيم عنه فقال : حج عنه ، قال : سألت الضحاك فقال : حج عنه فإن ذلك مجزي عنه ، وحج من ماله . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن منصور عن مجاهد عن رجل يقال له يوسف كان يكون مع ابن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه ؟ قال : " أنت أكبر ولده ؟ " قال : نعم ، قال : " فحج عن أبيك ، أفرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته " . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أسلم المنقري عن عطاء قال : يحج عن الميت وإن لم يوص .
هامش
( 378 / 1 ) هو دين ودين الله أحق أن يقضى . ( 378 / 4 ) لان الأب أصل والولد فرع فيجوز أن يقضي الفرع عن الأصل والأصل عن الفرع الحج كما في الدين .